الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
كسائر الكفار وفي إجماع العلماء على تحريم خمر العنب المسكر دليل واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد فيما أوحى إليه محرما غير ما في سورة الأنعام مما قد نزل بعدها من القرآن وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تحريم الحمر الأهلية ومن فرق بين الحمر وبين كل ذي ناب السباع فقد تناقض والنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع أصح مخرجا وأبعد من العلل من النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية لأنه قد روى في الحمر إنه إنما نهاهم عنها يوم خيبر لقلة الظهر وقيل إنه إنما نهى منها عن الجلالة التي تأكل الجلة وهي العذرة وسائر القذر قد قال بهذا وبهذا قوم ولا حجة عنده ولا عندنا فيه لثبوت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا وصحته وأن ما روى مما ذكرنا لا يثبت وسيأتي القول في الحمر مستوعبا في باب ابن شهاب من كتابنا هذا.وأظن قائل هذا القول من أصحابنا في أكل كل ذي ناب من السباع راعى اختلاف العلماء في ذلك ولا يجوز أن يراعى الاختلاف ثم طلب الحجة لأن الاختلاف ليس منه شيء لازم دون دليل وإنما الحجة اللازمة الإجماع لا الاختلاف لأن الإجماع يجب الانقياد إليه لقول الله: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} [النساء: من الآية115] الآية والاختلاف يجب طلب الدليل عنده من الكتاب والسنة قال الله عز وجل: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: من الآية59] الآية يريد الكتاب والسنة هكذا فسره العلماء.فأما قول الله عز وجل: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} الآية فقد اختلف العلماء في معناه فقال قوم من فقهاء العراقيين ممن يجيز نسخ
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 143 - مجلد رقم: 1
|